السيد عبد الأعلى السبزواري
454
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أو نحو ذلك - لم يجبر بالربح [ 1 ] وإن كان في عامه ، إذ ليس محسوبا من المؤنة . ( مسألة 74 ) : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها ، فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى [ 2 ] ، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصا في الخسارة [ 3 ] . نعم ، لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها ، فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة خصوصا في صورة التلف ،